[حكم تقدم الشرط أو تأخره وقطع التعليق بكلام أو سكوت]
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[فصل: ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، كإن قمت فأنت طالق، أو أنت طالق إن قمت].
يصح أن يقدم التعليق ويصح أن يؤخر فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق أو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، فإذا قدم التعليق أو أخر لم يؤثر ذلك في الحكم.
[ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق]، لأن التعليق كالاستثناء يصرف الكلام السابق عن مقتضاه.
فلو أن رجلاً قال لامرأته:(أنت طالق) ولم ينو التعليق بشرط، ثم قال:(إن قمت) فلا يصح التعليق كما تقدم في الاستثناء أنه لو قال: (أنت طالق ثلاثاً) ولم ينو الاستثناء ثم قال: (إلا واحدة)، ولم يكن نوى قبل تمام المستثنى منه الاستثناء أنه لا يصح، فكذلك التعليق.
ولذا لو أن هذا الباب فتح لكان من طلق امرأته فبدا له أن يرجع أتى بشرط فقال لها مثلاً: بعد غضب يا فلانة أنت طالق طالق طالق فندم وقال: إن ذهبت إلى المستشفى هذه الليلة، فماذا نقول؟ نقول: لا يصح هذا؛ لأن هذا الاستثناء أو التعليق قد أتى ولم تكن نويته عند الكلام السابق.
لكن لو قال لها: أنت طالق وقد نوى أثناء قوله: أنت طالق أن يعلق ذلك بشرط كأن يقول: إن قمت، فهذا يصح.
قال:[وأن يكون متصلاً لفظاً أو حكماً] كالاستثناء، أي أن الشرط هنا كالاستثناء، مثال ما يكون متصلاً لفظاً قوله: أنت طالق إن قمت، أو حكماً: أنت طالق فيعطس ويقول: إن قمت، فهذا متصل حكماً.
قال:[فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم]، لو أتى بكلام ينتظم مع كلامه السابق [كقوله: أنت طالق يا زانية إن قمت]، فهذا كلام منتظم.
[ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقوله: سبحان الله]، أي كقوله: أنت طالق سبحان الله إن قمت، أتى الآن بكلام غير منتظم مع كلامه السابق، فهذا التعليق لا يعتبر، فنقول: قد طلقت، لأن الكلام لم يتصل، بل هناك فاصل بين كلامك السابق وبين التعليق.