قال:[يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة]، هذا هو المذهب، لكن القول بالوجوب يشكل عليه ما ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعزر كثيراً من العصاة، منهم الذي أتاه وذكر له أنه أصاب من امرأة كل شيءٍ إلا النكاح، وقال له:(أصليت معنا) الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:(إن الحسنات يذهبن السيئات)، ولم يعزره عليه الصلاة والسلام، وكذلك في أحاديث كثيرة لكثير من العصاة لم يثبت تعزيرهم، ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أخرى عنه خلافاً للمشهور: إنه مندوب، يعني: التعزير.
والقول الثالث وهو أصحها وهو قول بعض الحنابلة ومذهب الشافعية: أن التعزير يرجع إلى الإمام بحسب المصلحة، فإذا رأى أن هذه المعصية قد انتشرت وأنه يجب أن يعزر فيها الناس بعقوبة تردعهم عنها فعل ذلك، وإلا ترك، إذاً: هذا يرجع إلى ما يراه الإمام، وهذا من سياسة الناس بالشرع، وهذا هو الراجح.