للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حد الزاني غير المحصن]

قال: [وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة]، ما تقدم في المحصن، وأما غير المحصن فإنه يجلد مائة جلدة؛ للأحاديث التي تقدم ذكرها، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، قال: [وغرب عاماً]؛ للحديث المتقدم وهو حديث عبادة، وفيه: (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)، وفي الترمذي أن أبا بكر رضي الله عنه جلد وغرب، وأن عمر رضي الله عنه جلد وغرب.

[إلى مسافة قصر]؛ لأن المسافة التي هي دون هذه المسافة لا تعد تغريباً، بل ويكون من حاضري المكان، وعلى ذلك فيغرب مسافة قصرٍ فأكثر، والمرأة كذلك تغرب مسافة قصرٍ وأكثر، لكن لا بد لها من محرم يحفظها، [وأما في الرجم فيكفي فيه -على الصحيح، وهو المذهب، وهو قول الجمهور- يكفي فيه الرجم]، وأما حديث عبادة الذي فيه: (خذوا عني) الحديث، وفيه: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) فهذا منسوخ؛ لأن آخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أنه اكتفى بالرجم كما في حديث: (واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)، ورجم ماعزاً والغامدية ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام جلدهما.

وصح ذلك أيضاً عن عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه رجم ولم يجلد، ولأن الرجم يأتي على الجلد، فالقتل يحيط بما دونه، وحديث عبادة واضح في أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في أول الأمر؛ لأنه قال: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً)، والله جل وعلا يقول في كتابه: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} [النساء:١٦] إلى أن قال سبحانه وتعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء:١٥].