للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زيارة الزوجة لأهلها بغير إذن الزوج]

السؤال

هل العرف في العشرة الزوجية بين الزوجين مقدم على موافقة ورضا الزوج، أي هل يرجع إلى العرف في زيارة المرأة لأهلها، سواء كان ذلك يحتاج إلى سفر أم لا، وإذا لم يأذن بذلك الزوج فما العمل؟ هل تزورهم بغير إذنه وهل تأثم بذلك؟

الجواب

هي لا تأثم، لأن العرف يقضي بذلك، ولكن لا ننصحها أن تذهب إلا بإذنه، فتطيب خاطره لئلا تفسد حياتها، وأهلها هناك يمكن أن ترسل إليهم رسالة أو تتصل بهم.