قال:[باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها].
عندنا شهادة أصل وعندنا شهادة فرع، تقدم الكلام على شهادة الأصل، وهنا المؤلف يذكر شهادة الفرع؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى شهادة الفرع، وصفتها: أن يقول رجل لآخر: يا فلان اشهد عليّ بأني أشهد أن فلاناً قد أقرض فلاناً كذا وكذا.
مثلاً: تريد أن تسافر إلى بلدك وقد تحمّلت شهادة، وتخاف أن يطول بك السفر وصاحب الحق يحتاج إلى شهادتك وأنت بعيد، فتقول: يا فلان اشهد عليّ أني أشهد أن فلاناً قد أقرض فلاناً كذا وكذا، أو يا فلان اشهد عليّ أني أشهد أن فلاناً قد أقر لفلان بكذا، وهكذا، فهذه تسمى شهادة فرع.
قال:[الشهادة على الشهادة أن يقول: اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا]، وعلى ذلك فلا بد أن يسترعيه الشهادة، يعني: يطلب شاهد الأصل من شاهد الفرع أن يحمل هذه الشهادة عنه.
قال:[ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان]؛ يعني في المسائل التي يُقصد منها المال.
لو أن زيداً وعمراً يشهدان بأن بكراً قد أقرض عبد الله كذا وكذا فزيد أقام رجلاً فرعاً عنه، وعمرو أقام امرأتين فرعاً عنه، والمسألة مالية وليست في قصاص ولا حد فإن هذا يصح.
ولا يصح أن يكون لهما شاهد واحد، مثل أن يكون زيد وعمرو يشهدان بكذا ثم إن بكراً يحمل الشهادة عن زيد ويحمل الشهادة عن عمرو؛ لأن الأمر يئول إلى شاهد واحد فلم تكمل به البيّنة.
إذاً: لا بد لا بد أن يكون الحاصل عندنا مثل ما يثبت به الحق في الأصل، يعني: أن يكون شهود الفرع ممن يثبت بهم الحق في الأصل، فإذا كانت المسألة مالية فتحصّل عندنا رجل وامرأتان صح، ولو كانت المسألة مالية وكان الفرع واحداً فلا بد من اليمين كما تقدم إيضاحه.
قال:[ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تُقبل فيه المرأة].