المميز هو ابن سبع سنين، فإن كان يعقل الطلاق، أي: يعرف ما الذي يترتب على الطلاق من فراق المرأة، وأنها إن انقضت عدتها فلا تحل له، وإن كان الطلاق ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن كان الطلاق لواحدة أو اثنتين وخرجت من عدتها فلا تحل له إلا بعقد وفيه مهر؛ فإذا كان يعقل ذلك فإن طلاقه يقع، وإن كان هذا الصبي المميز لا يعقل الطلاق ولا يعرف ماذا يترتب عليه، كأن يطلقها ثم إذا جاء من الغد قال: أريد فلانة، قالوا: أنت طلقتها، قال: ما عرفت أن الطلاق يترتب عليه ذلك، فإذا كان لا يعقل فإنه لا يقع طلاقه، وأما إذا كان يعقل الطلاق فإن طلاقه يقع.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه وغيره:(إنما الطلاق لمن أخذ بالساق).
وقال علي رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة:(اكتموا الصبيان الطلاق)، وهذا مفهومه أنه يقع طلاقهم، ولذا أمر علي رضي الله عنه أن يكتموه لئلا تدرج ألسنتهم عليه فيقع.
وقال الجمهور إنه لا يقع إلا طلاق المكلف البالغ العاقل، واستدلوا بحديث (رفع القلم عن ثلاثة).
والذي يترجح هو الأول لما تقدم من الأدلة، وأما حديث (رفع القلم) فمعناه: رفع الإثم، فلا إثم، وهذا فيما يتعلق في حقوق الله فحسب، وأما الطلاق فله تعلق بحقوق الآدميين، لأن حق المرأة يتعلق بذلك.