للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم حيوان البحر]

قال: [ويحل كل ما في البحر].

كل ما في البحر فهو حلال لقول الله جل وعلا: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة:٩٦].

وروى الخمسة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البحر: (هو الطهور ماءه الحل ميتته).

قال: [غير ضفدع].

أي: فتحرم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتله كما روى ذلك أحمد وأبو داود والنسائي.

[وحية] لأنها من المستخبثات، والمقصود حية البحر، وهذا يحتاج إلى تحقيق مناط فإن كانت ذات سم تلدغ كحية البر فلها حكم حية البر، وأما إذا كانت كحية البر في الصورة فقط ولا تلدغ فهي حلال، ولذا فإن القول الثاني لأهل العلم هو الجواز.

قال: [وتمساح] قالوا؛ لأن التمساح له ناب.

إذاً: كل ما في البحر فهو حلال لعموم الحديث، ولا يستثنى من ذلك إلا الضفدع والحية والتمساح.