للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم انقضاء العدة مع بقاء كدرة أو صفرة]

السؤال

تقول: إذا اعتادت المرأة على أن لا ترى الطهر المتيقن من الحيض إلا بعد أربعة أيام أو خمسة أيام متصلة من الكدرة أو الصفرة المحتبسة، بمعنى أنه كلما احشتت بالكرسف وجدت أثرها فلا ترى النقاء التام عند الحشو، فهل يكون انقضاء عدتها بانقطاع الدم أم برؤية الجفاف والنقاء؟

الجواب

لا يكون انقضاء العدة إلا برؤية الجفاف والنقاء، فإذا أدخلت القطنة فخرجت القطنة نظيفة ليس فيها شيء فهذه قد طهرت، فإذا رأت ذلك لم يضرها بعد ذلك صفرة ولا كدرة، وأما قبل ذلك فالصفرة والكدرة من الطهر من الحيض.

وعلى ذلك فنقول: المرأة إذا أخذت القطنة فوضعتها وخرجت القطنة نظيفة ليس فيها أي شيء ثم خرج بعد ذلك صفرة فهذا لا يضر، أما إذا كانت الكدرة متصلة بالعادة ولم تر نقاءً تاماً فهذه لا تزال في حيض.