للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من أسقطت بعد خمسة وسبعين يوماً ولم تصل حتى انقطع الدم

السؤال

ما حكم الشرع في امرأة أسقطت ولها خمسة وسبعون يوماً ولم تصل، فهل عليها القضاء؟

الجواب

هذا لا يعد نفاساً، فإذا أسقطت لثمانين يوماً فقط أو أقل من الثمانين، أو أسقطت فوق الثمانين ولم يتبين فيه خلق الإنسان فهذا دم فساد؛ وعلى ذلك فتتوضأ وتصلي، فهذه المرأة الواجب عليها أن تصلي، وعلى ذلك فعليها القضاء لأنها فرطت في السؤال.