للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم سراية القصاص]

قال: [وسراية القصاص هدر] أي: مهدورة؛ [وذلك لأن هذا الفعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فيه فليس بمضمون]، فإذا قطع رجل يده من المرفق فقطع هو هذه اليد من المرفق، وكان ذلك بحضور السلطان كما تقدم أو نائبه، فهذا فعل مأذون فيه، فلو سرت حتى أتلفت نفسه، أو أتلفت ما بقي من يده فلا ضمان؛ لأن هذا فعل مأذون فيه، وما ترتب على الفعل المأذون فيه فليس بمضمون، لكن إذا كان القصاص غير مأذون فيه كأن يكون القصاص في حال مرض الجاني، فلا يؤمن الحيف، فهذا فعل غير مأذون فيه، ففيه الضمان.