قال:[ويقع ثلاثاً إذا قال: أنت طالق بلا رجعة، أو البتة أو بائناً].
هذا هو طلاق الثلاث، ولكن تقدم أن الراجح أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة إنما يقع واحدة.
قال:[وإن قال: أنت الطلاق، أو أنت طالق، وقع واحدة].
لأن هذا لا يفيد عدداً.
قال:[وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه].
لأن اللفظ يحتمل ذلك.
فإذا قال: أنت الطلاق ونوى الثلاث فاللفظ هنا يحتمل ذلك فيقع ثلاثاً، وهذا كله على القول بأن طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع ثلاثاً، والراجح أنه واحدة.
قال:[ويقع ثلاثاً إذا قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه، أو قال لها: يا مائة طالق].
هذا كله يقع ثلاثاً، وكل ما يذكره المؤلف هنا ينبني على القول بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً؛ لكن الراجح أنه واحدة.
قال:[وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب؛ وقع واحدة]، لأن هذا لا يرجع إلى العدد وإنما يرجع إلى الكيف، وعلى ذلك فيكون واحدة.
قال المؤلف:[ما لم ينو أكثر].
وكل ما ذكره المؤلف هنا إنما ينبني على القول بأن طلاق الثلاث يقع ثلاثاً، لكن على القول الآخر: لا يفرق بين هذه المسائل وكلها واحدة.