قال:[ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين].
هذا في كتابة القاضي فالقاضي قد يكتب إلى قاض آخر إما بحكمه أو بما ثبت عنده من البيّنة.
يعني: قد يكتب القاضي إلى الشيخ فلان في بلدة كذا إنه قد ثبت عندي أن فلاناً قد اقترض من فلان عشرة آلاف ريال بشهادة فلان وشهادة فلان وحكمت بذلك.
لأنه قد يكون الشخص هنا مثلاً وغريمه في مصر والشهود هنا، فيذهب المدعي بالشهود هنا إلى القاضي ويشهدون عند القاضي، فيحكم ويُكتب بذلك إلى القاضي في مصر، وقد يكتفي بأنه ثبت عنده، وقد يحكم ويطلب منه التنفيذ ويقول: نفِّذ حكمي هذا فإني قد حكمت بناء على البيّنة، وأطالبك أن تنفّذ ذلك.
قوله:[معيّن أو غير معيّن] المعيّن مثل: إلى فلان قاضي كذا، وغير المعين أن يكتب: إلى من بلغه كتابي هذا من القضاة.
[بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما]، أي: عندما يكتب القاضي كتابه يقرأ ذلك على عدلين اثنين، ويدفعه لهما ليذهبا به إلى القاضي الآخر.
والقول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن القيم والشيخ محمد بن إبراهيم: أنه يكفي أن يعرف القاضي الآخر خطه وختمه، فإذا كان عليه ختم وكان خط القاضي أيضاً معروفاً لديه، فهذا يكفي ولا يحتاج إلى شهادة اثنين يقرؤه عليهما، وهذا هو الصحيح؛ قال ابن القيم: وعليه عمل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم.
قال:[ويقول فيه: وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمُستحق.
فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به]، يلزمه أن يعمل بذلك إجماعاً.