[مقادير ديات الأعضاء المزدوجة]
قال: [ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية، وفي أحدهما نصفها]: كاليدين، اليد إلى الرسغ، والرجل إلى الكعب، وما زاد ففيه حكومة، ومعنى حكومة أنه يقدر عبداً سالماً من هذا النقص، ثم يقدر عبداً فيه هذا النقص، والفرق هو الحكومة.
إذاً: في اليد إلى الرسغ نصف دية، وفي اليدين الدية كاملة، وفي الرجل إلى الكعب نصف الدية، وفي الرجلين الدية كاملة، وتقدم ما يدل على ذلك، فإنه قال: (وفي العينين الدية)، وقال: (وفي الشفتين الدية)، فما في الآدمي منه شيئان ففيهما الدية كاملة وفي أحدهما نصفها.
قال: [وفي الأجفان الأربعة الدية]: الأجفان جمع جفن، وهو غطاء العين، وكل عين فيها جفنان، جفن في أعلاها وجفن في أسفلها، فإذا أخذ هذه الأجفان الأربعة كلها ففيها الدية كاملة، وإذا أخذ جفناً كاملاً ففيه ربع الدية.
والمنخر في الإنسان منه منخران، والحاجز بينهما هو القسيم الثالث، فإذا أخذ منخراً واحداً فثلث الدية، وإذا أخذ الحاجز بينهما ففيه ثلث الدية.
قال: [وفي أصابع اليدين الدية وكذلك الرجلان]: وفي مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء).
وفي الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع).
وعلى ذلك ففي أصابع اليدين العشرة الدية كاملة، وفي أصابع الرجلين العشرة الدية كاملة.
قال: [وفي أحدها عشرة، لا فرق بين إبهام وخنصر]: أي: في كل أصبعٍ عشرة من الإبل.
قال: [وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، وإن كانت من غيره فثلث عشرها]: يعني: أن في أنملة الإبهام نصف دية الإبهام؛ لأن الإبهام فيها مفصلان، وعلى ذلك ففي كل مفصل خمس من الإبل؛ لأن الإبهام كلها فيها عشر من الإبل، وبقية الأنامل فيها ثلث دية الأصبع، يعني: في كل أنملة ثلاثة أبعرة وثلث.
قال: [وكذا أصابع الرجلين].
قال: [وفي السن خمس من الإبل]: كما جاء في النسائي من حديث عمرو بن حزم: (وفي السن خمس من الإبل) أي: في كل سن خمس من الإبل، الضرس والسن والثنية سواء كما تقدم.
قال: [وفي إذهاب نفع عضوٍ من الأعضاء ديته كاملة]: يقول: إذا أذهب نفع عضوٍ ففي ذلك دية ذلك العضو كاملة؛ لأنه صيره في حكم المعدوم، فإذا ضرب عينيه فذهب البصر ففيه الدية كاملة، وإذا ضرب يديه فذهب البطش ففي ذلك الدية كاملة.