أما العداوة لله فإن الشاهد يُقبل؛ لأن عداوته لله فلا يُمكن أن يكذب ويظلم هذا الرجل وهو يعاديه لمعصيته أو لبدعته؛ لكن إذا كانت العداوة لأمر في نفسه! فلا تُقبل شهادته عليه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في أبي داود:(لا تُقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر -أي: ذي حقد- على أخيه، ولا القانع لأهل البيت).
القانع لأهل البيت يعني الرجل يُنفق عليه أهل البيت، تجد الرجل الفقير يسكن بجوار أغنياء يُرسلون له الطعام والمئونة والكساء، فهذا أصبح كالولد لا تقبل شهادته لهم.
وذو الغمر: هو ذو الحقد، فالذي يعاديك لا تُقبل شهادته عليك قال:[كفرحه بمساءته، وغمه لفرحه، وطلبه له الشر، فلا تُقبل شهادته على عدوه].
يعني: إذا جاء شاهد يشهد عليك فأثبت أن بينك وبينه عداوة غير دينية، إما عداوة بين الأسرة، أو بين القبيلتين، أو نحو ذلك، فإذا أثبت ذلك فإن شهادته لا تُقبل عليك.
قال:[إلا في عقد النكاح]، أي: تُقبل في عقد النكاح، لأن عقد النكاح المقصود منه إظهار النكاح وإعلانه.