للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم طلاق المكره]

قال: [ولا ممن أكرهه قادر ظلماً بعقوبة أو تهديد له أو لولده]، تقدم أثر ابن عباس أن المكره لا يقع طلاقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

أي: أكرهه قادر -لا عاجز- وهو يغلب على ظنه أو يخشى منه أن يوقع فيه ما هدده به.

قوله: (ظلماً) فإن أكره بحق كالذي يولي ويحلف أن لا يطأ امرأته وتمضي أربعة أشهر فهذا يجبر على الطلاق إذا لم يعد، وإكراهه بحق.

قوله: (أو تهديد له أو لولده) أي: إذا هدد هو أو هدد ولده، كأن قالوا: إذا لم تطلق فلانة فإنا نقتل ابنك أو نختطف ابنك أو ابنتك، فطلق فلا يقع طلاقه.

قال ابن رجب رحمه الله: ويتوجه أنه يلحق بهذا كل من يشق عليه مشقة عظيمة أذاه من ولد أو والد أو زوج أو صديق.

فإذا هدد هذا الرجل بأنه إما أن يطلق امرأته وإما أن يؤذى هو أو يؤذى أحد يشق عليه مشقة شديدة أذاه، كأن قالوا له: نقتل أباك، أو نقتل أمك، أو نقتل عمك أو خالك، أو نقتل صديقك، أو نقتل زوجتك؛ فإذا كان بحيث يؤذيه أذى شديداً أن يؤذى هذا الذي هدد به فطلق؛ فإن طلاقه لا يقع.