للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ الأجرة على الشهادة وكتمانها]

[ويحرم أخذ أجرة وجُعل عليها] لا يجوز أن يأخذ على الشهادة أجراً ولا جُعلاً، وذلك لأنها من فروض الكفاية كصلاة الجنازة؛ ولأن أخذ الأجرة على ذلك يفتح باب شر وفساد من شهادة الزور.

[لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أُجرة مركوب] يعني: أنها قد تحتاج إلى سفر، وقد تحتاج إلى ذهاب إلى المحكمة والمحكمة يثقل عليك أن تمشي إليها بأقدامك، فتقول: ادفع لي أُجرة السيارة التي أركبها، ولا حرج عليك في ذلك، وإذا كان تحتاج إلى طائرة فلك أن تشترط عليه أن يدفع التذكرة؛ لأن الإنسان لا يلزمه أن ينفع غيره بضرر نفسه، فيقول: هذا نفع لك لكنه يضرني! فادفع أنت أُجرة المركوب، حتى لو كان الشاهد غنياً.

قال: [ويحرم كتم الشهادة] للآية، [ولا ضمان] يعني إذا كتم الشهادة فلا يلحقه الضمان، فلا تلازم بين التحريم وبين الضمان.

فلان استقرض منه قرضاً وأشهد فلاناً وفلاناً ثم إن المستقرض جحد وذهب هذا إلى الشهود فأبوا أن يشهدوا، فلا نقول: إن عليهم الضمان، ففي المستقبل أرادوا التوبة وقالوا: نحن كتمنا الشهادة، فلا نقول عليكم الضمان؛ لأن الذي أكل المال هو المستقرض، ولا تلازم بين الإثم الذي لحقهما بسبب ترك الشهادة وبين الضمان.