[ولو نذر شهراً مطلقاً]، أي غير معين، كأن قال: لله عليّ أن أصوم شهراً، ولم يقل مثلاً: شهر شعبان [أو صوماً متتابعاً غير مقيد بزمن]، كأن قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يوماً [لزمه التتابع].
فإذا قال: لله عليّ أن أصوم شهراً لزمه أن يتابع، وإذا قال: لله عليّ أن أصوم سنة فإنه كذلك يلزمه التتابع، لكن إن قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يوماً نظرنا: إن كان قد نوى التتابع لزمه، وإن كان لم ينو التتابع لم يلزمه.
وبعض الناس يقول: لله عليّ أن أصوم ثلاثة أيام، فنقول: هل نويت التتابع؟ إن قال: نعم، لزمه، وإن قال: لم أنو التتابع فإنه لا يلزمه.
قال:[أو صوماً متتابعاً غير مقيد بزمن] يعني لو قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يوماً متتابعات لزمه التتابع، أو لله عليّ أن أصوم عشرة أيام متتابعة لزمه التتابع.
قال:[فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه]، لوجوب التتابع عليه، [بلا كفارة]، لعدم فوات المحل.
هناك قال: لله عليّ أن أصوم شهر شعبان فأفطر لغير عذر فاستأنف، لكن قد فاته المحل فعليه كفارة، أما هنا فالزمن مطلق فلا يترتب على ذلك تفويت محل، ولذا فلا تلزمه كفارة يمين.
قال:[ولعذر خُيّر بين استئنافه ولا شيء عليه، وبين البناء ويكفّر].
أي: إن شاء أن يبني فيكمل ويكفّر كفارة يمين فله ذلك، وإن شاء أن يستأنف فيبدأ من جديد فله ذلك ولا شيء عليه.
إذاً: هذا رجل قال: لله عليّ أن أصوم عشرة أيام متتابعات فصام خمسة أيام ثم مرض فأفطر، والآن يريد أن يُكمل صومه نقول: إن أكملت صومك فلك أن تُكمله، ولكن تكفّر كفارة يمين، وإن شئت ألا تكفّر فاستأنف الصيام من جديد.