قال:[وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها]، إن ذهبت إلى القاضي تطالب بالنفقة، فقال: لقد أخذت النفقة، فعليها اليمين، وعلى ذلك فالقول قولها وتحلف، فإذا حلفت أعطاها نفقة ما مضى.
والقول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام قالوا: إن القول قول الزوج لأن العرف يشهد بذلك، فسكوت المرأة عن المطالبة فيما مضى والناس ينفقون على زوجاتهم من غير أن يأتوا ببينة تشهد بذلك، أي أنه لا أحد يأتي ببينة ويقول: انظر فأنا أنفق على امرأتي، فكونها ساكتة في بيته وليس لها ما تنفق منه يدل على أنها تأكل من بيته، وعلى ذلك فالقول قوله لكن بيمينه، فنقول له: القول قولك أنت لكن احلف أنك كنت تنفق عليها، وذلك لأن دلالة الحال أقوى من الأصل.
أي أنه تعارض عندنا في هذه المسألة الأصل ودلالة الحال، فالأصل عدم النفقة، ولذا قال الفقهاء إن اليمين على الزوجة لأن الأصل معها، والآخرون قالوا: دلالة الحال أن المرأة ما دام في بيت زوجها فإنه ينفق عليها، ودلالة الحال أقوى من الأصل.