للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استتابة المرتد]

قال: [استتيب ثلاثة أيامٍ وجوباً]؛ لقول عمر رضي الله عنه: ألا استتبتموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يومٍ رغيفاً؛ لعله يرجع، اللهم إني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني، رواه مالك في موطئه، لكن هذا الأثر في سنده انقطاع وجهالة.

والقول الثاني وهو رواية عن أحمد وأحد قولي الشافعي: أنه لا يستتاب ثلاثاً وجوباً، وإنما يستتاب ثلاثاً استحباباً، قالوا: لأنه ما دام أن الحجة قد قامت عليه فالاستتابة هذه إحسان إليه، ولذا فإن الكفار يقاتلون إذا أقيمت عليهم الحجة ولا يشترط أن يستتابوا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)، فأتى بالفاء التي تفيد التعقيب.

وأيضاً استدلوا بما جاء في الصحيحين أن معاذاً رضي الله عنه أتى فإذا برجلٍ يهوديٍ قد أسلم ثم رجع إلى دينه، فقال رضي الله عنه: (لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله)، والحديث رواه البخاري.

وهذا القول أصح، وعلى ذلك فنقول: الاستتابة هذه مستحبة؛ لأنه يعرف، لكن من باب الإحسان إليه يترك لعله أن يتوب ثلاثة أيامٍ أو أكثر.