للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الذمي إذا زنا بمسلمة وكذلك الحربي]

ثم قال: [وإن زنا الذمي بمسلمة قتل]، الذمي إذا زنى بمسلمة فإنه يقتل؛ لأنه يكون بذلك قد نقض عهده، فلا ذمة له، وإن زنى الحربي فلا شيء عليه؛ لأنه غير ملتزمٍ بشريعتنا، ولأنه مهدر الدم، فدمه هدر، وعلى ذلك فلا شيء عليه من هذه الجهة؛ لأنه حربي والحربي مهدر الدم.