[الشرط الثاني الآلة]
قال: [الثاني: الآلة وهي نوعان] أي أن الشرط الثاني: الآلة، [وهي نوعان: الأول: ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم].
أما الحجر لو رمى بها فقتلت بثقلها فلا يحل الصيد، ولا بد أن تكون الآلة تجرح، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي لما سأله عن صيد المعراض؟ قال: (إن رميت بحده فكل، وإن رميت بعرضه فلا تأكل)؛ لأنه إذا رماه بعرضه فقد قتل بثقله، مثل الرمح ترسله، فإن أصاب بحده حل الصيد، وإن أصاب بعرضه فإنه لا يحل، والحديث رواه البخاري.
قال: [الثاني: جارحة معلمة ككلب غير أسود]، أما الكلب الأسود فشيطان كما في صحيح مسلم، فلا يحل أن يُتخذ للصيد؛ ولأنه لا يجوز اقتناؤه كذلك، فهو شيطان فلا يحل الصيد به.
قال الله جل وعلا: {مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} [المائدة:٤] مكلبين: يعني مؤدبين، فأنتم تؤدبون هذه الكلاب وتعلمونها حتى تصيد، لكن يستثنى من ذلك الكلب الأسود.
قال: [وفهد، وباز، صقر، وعقاب، وشاهين].
يعني: سواء كان من الطيور أم من السباع التي تُعلم الصيد.
قال: [فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أُرسل].
يعني: إذا أُرسل فإنه ينطلق هذا تعليمه.
قال: [وينزجر إذا زُجر].
أي: إذا زجروه فمنعوه فإنه ينزجر ويمتنع.
وكذلك فإن المُعلَّم إذا صوِّت له للزيادة زاد.
قال: [وإذا أمسك لم يأكل]: ولذا جاء في حديث عدي (فإن أكل فلا تأكل) يعني إن أكل الكلب فلا تأكل (فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه)، والله جل وعلا يقول: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة:٤].
قال: [وتعليم الطير بأمرين] إذاً الكلب يتعلم بثلاثة أمور، وأما الطير فبأمرين: [بأن يسترسل إذا أُرسل ويرجع إذا دُعي]، أي: أما إذا أكل فلا يضر؛ لأنه لا يمكن ضرب الطير كما يمكن ضرب السبع.
إذاً الكلب يكون تعليمه بثلاث: يسترسل إذا أُرسل، وينزجر إذا زُجر، ولا يأكل لنفسه، ويُرجع في مثل هذا إلى أهل الخبرة، فأهل الخبرة في باب التعليم يُرجع إليهم في هذا.
والطير بأمرين: يسترسل إذا أُرسل، وينزجر إذا زُجر، ولا يُشترط أن لا يأكل لنفسه؛ لأن الطير لا يمكن أن يُضرب كما يُضرب الكلب.
قال: [ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يُبح].
للحديث المتقدم في حديث عدي رضي الله عنه، فالكلب لو أنه لم يجرحه لكنه أخذ يطارحه حتى مات بخنق أو ثقل أو نحوه فإنه لا يحل.