للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم اشتراط الغلق في الرهن وما يتعلق بذلك]

قال: [وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له لم يصح الشرط].

هذا رجل اقترض ألف ريال، ووضع عند التاجر هاتفاً جوالاً يساوي مثلاً ألف ريال، قال: خذ هذا الجوال عندك، وإذا حل الأجل ولم آتك بألف ريال فالجوال لك، فيقول هنا: إن هذا الشرط لا يصح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه)، رواه الدارقطني.

إذاً: ماذا يستفيد المرتهن من الرهن؟ يستفيد أنه إذا حل الأجل فإنا ننظر: فإن كان الراهن قد أذن له بالبيع باع وأخذ حقه وترك الباقي لصاحبه.

وإن كان لم يأذن له بالبيع يخبره ليأتي ويبيع، فيقول المرتهن: أيها الراهن هذه أغنامك تعال فبعها وأعطني حقي وخذ الباقي لك.

فإن أبى الراهن شكاه المرتهن إلى القاضي فيقول له القاضي: بع وأعط الرجل حقه، فإن قال: هذه أغنامي ولن أبيعها ولن أوفيه حقه الآن لأنه ليس عندي شيء، فإن القاضي يحبسه ويعزره على البيع.

فإذا أبى بعد الحبس والتعزير فإن القاضي يبيع ويعطي المرتهن حقه والباقي يعطيه للراهن.

ولذا قال: [بل يلزمه الوفاء، أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن، أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه، فإن أبى حبس أو عزر]، يعني أدب، أي: أدبه القاضي، [فإن أصر باعه الحاكم]، يعني يبيعه القاضي ويعطيه حقه.