قال:[فصل: والكفارة فيه على الترتيب: عتق رقبة]، قال جل وعلا:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة:٣].
وهي على الترتيب لأن الله جل وعلا رتبها في القرآن، فالواجب عليه [عتق رقبة مؤمنة] لأن الله قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، فالقيد الذي هناك يقيد به الإطلاق الذي هنا، لأن الحكم متحد.
فهنا قال الله:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة:٣] فأطلق ولم يقيد ذلك بالإيمان؛ لكن الإيمان قيد في تحرير الرقبة في كفارة القتل والحكم متحد، فالقياس يقتضي أن تقيد هذه الآية كذلك.
وأيضاً: لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: (أعتقها فإنها مؤمنة).
قال:[سالمة من العيوب المضرة في العمل].
يعني: تضر بالعمل ضرراً بيناً، لأن المقصود أن يعمل هذا العبد الذي حررناه أو هذه الأمة التي حررناها، لكن لو أنه أعتق عبداً أشل لا يعمل، فيكون قد تخلص منه ومن النفقة عليه، فلابد أن يعتق رقبة تقدر على العمل.
قال:[ولا يجزئ عتق الأخرس والأصم] لما تقدم من أن هذا نقص.