قال:[فصل] أي في تبعيض الطلاق؛ لأن الناس منهم من عنده عبث في الطلاق، فما يذكره الفقهاء هذا ينبني على وقوع ذلك عند الناس.
يقول هنا:[والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي].
الطلاق لا يتبعض، فلا يوجد نصف طلقة ولا ربع طلقة، وعلى ذلك فلو طلق جزء طلقة فهي طلقة.
لو قال: طلقتك ربع طلقة، نقول: هذه طلقة، لأن الطلاق لا يتبعض في الشرع، كما أن المرأة لا تتبعض حلاً وحرمة، وعلى ذلك فلو طلقها نصف طلقة طلقت طلقة كاملة، وهذا باتفاق العلماء.
قال:[وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها].
بأن قال لها: نصفك طالق، أو ربعك طالق، أو خمسك طالق، فتطلق كلها لأن المرأة لا تتبعض.
[وإن طلق جزءاً منها لا ينفصل: كيدها وأذنها وأنفها طلقت]؛ وذلك لأن هذا الجزء لا ينفصل مع سلامتها، بل ينفصل بعطب.
وعلى ذلك فلو قال: يدك طالق، رجلك طالق، وجهك طالق؛ طلقت كلها، لأن هذه الأعضاء لا تنفصل من المرأة مع سلامتها وإنما تنفصل بعطل، ولا يمكن أن تتبعض هذه المرأة كما تقدم حلاً وحرمة.
قال:[وإن طلق جزءاً ينفصل: كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق].
إذا قال: سنك طالق، أسنانك طالقة، أو قال لها: شعرك طالق، فإن المرأة لا تطلق، لأن هذه الأشياء تنفصل مع السلامة.