للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[عدة المرأة النفساء]

السؤال

إذا طلقت المرأة في أول يوم من نفاسها فكم تكون عدتها؟

الجواب

تكون عدتها ثلاث حيض، إذا طهرت من النفاس فإنها تحسب ثلاث حيض، ولا يجوز طلاق النفساء كطلاق الحائض، فإذا انتهت من النفاس تحسب ثلاث حيض ولا تحسب النفاس.