هذه كلها من ألفاظ الرجعة، وكل لفظ يدل على الرجعة في العرف فإن الرجعة تصح به.
[ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها]، فإذا وطئ المرأة زوجها، فإنه يعد هذا الوطء مراجعة لها؛ لأن الوطء ظاهر في رغبته بها، أي أن الوطء لا يحل له إلا إذا قصد به المراجعة.
وذلك أن المرأة تجلس في بيته كما في قوله جل وعلا:{وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ}[الطلاق:١] وتتزين له وتستشرف له، لكن ليس له أن يطأها، فإذا وطأها فوطؤها مراجعة لها.
وقال بعض العلماء كـ شيخ الإسلام: إنما يكون الوطء مراجعة مع النية، فإذا نوى بالوطء الرجعة كان ذلك رجعة وإلا فلا، والراجح الأول، وأن من وطأ فقد راجع نوى أم لم ينو، لأن هذا ظاهر في رغبته بها.
فإن كان دون الوطء كقبلة أو مس فإن هذا لا يعد رجعة، فإن الرجعة إنما تكون بالوطء أو بالقول الدال عليها.