للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صفة اليمين على نفي فعل نفسه وعلى الدعوى على غيره]

قال: [وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت] يعني على القطع، فإذا حلف على نفي فعل نفسه قال: والله ما فعلت هذا قط، ما فعلته أبداً، والله ما لفلان عليَّ دين، أو ما لفلان عليَّ شيء، فيقطع لأنه فعل نفسه، ولا يقول: والله لا أعلم أن لفلان عليّ شيئاً! نقول: لابد أن تقطع؛ لأن هذا فعل نفسك.

لكن [وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه، حلف على نفي العلم] فإذا كان أحد يدّعي على مورثه أو على رقيقه أو على موليه، فإنه يحلف على نفي العلم فيقول: والله لا أعلم أن لفلان على مورثي شيئاً.

إذاً: إذا توجهت عليك اليمين في شيء يرجع إلى فعلك أنت فلا بد من القطع، أعني: أن يكون الكلام قاطعاً، وأما إذا كان يرجع إلى فعل غيرك كمورثك فإنه يكفي أن تقول: والله لا أعلم أن لفلاناً على أبي كذا، أو: والله لا أعلم أن لفلان على ولدي المتوفى كذا! ونحو ذلك من الألفاظ.

قال: [ومن أقام شاهداً واحداً بما ادعاه حلف معه على البت] يعني يقطع ولا يقول: والله لا أعلمه بل يقطع، مثلاً: هذا شاهد لك أنك أقرضت زيداً فإذا شهد الشاهد حلفت أنت معه بعد شهادته على البت، تقول: والله إن لي على فلان كذا وكذا.

قال: [ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يميناً ما لم يرضوا بواحدة].

إذا كان الذين يدّعون عليك جماعة، وتوجهت عليك اليمين فتحلف لكل واحد منهم يميناً، إلا أن يرضوا بيمين واحدة.