للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قتل المرتد إن لم يتب وذلك للإمام وليس لغيره]

قال: [وإن أصر قتل بالسيف]؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)، رواه مسلم.

[ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه؛ فإن قتله غيرهما أساء وعزر]، إن قتله غيرهما أي: بلا إذن فقد أساء، فيعذر لافتياته على ولي الأمر كما تقدم في باب الحدود، فالذي يقيم هذا الحد هو الإمام أو نائبه.

قال: [فإن قتله غيرهما أساء وعزر؛ لأنه افتات على ولي الأمر، ولا ضمان ولو كان قبل استتابته]، يعني: الاستتابة ليست شرطاً، فهذا مهدر الدم، وعلى ذلك فلا يضمن، لكن الإمام يعزره بما يرى من سجنٍ أو جلدٍ أو غير ذلك.