للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من قال امرأتي طالق وله أكثر من زوجة]

ثم قال: [وإن قال: علي الطلاق، أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة].

هذا رجل قال: علي الطلاق، أو قال لامرأته: طالق، ومعه امرأتان أو ثلاث أو أربع.

قال: [فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها].

لو قال: أنا عندما قلت: امرأتي طالق كنت أعني فلانة، فينصرف إلى فلانة.

قال: [وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة].

عنده أربع، فقال: امرأتي طالق، فقلنا: أي نسائك؟ قال: أنا لم أعين واحدة، فلم أعين فلانة ولا فلانة ولا فلانة، لكني أريد واحدة، فتخرج بالقرعة، أي: توضع قرعة ومن خرجت قرعتها طلقت.

قال: [وإن لم ينو شيئاً طلق الكل].

لأن هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فنقول: إذاً كل امرأة لك فهي طالق.