والحنث: هو أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، ولذا قال المؤلف هنا:[الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله]، كأن يقول: والله لا أزور فلاناً فيزوره، أو يقول: والله لأسافرن غداً ولا يسافر.
قال:[فإن كان عيّن وقتاً تعيّن].
أي: لو قال: والله لأسافرن غداً إلى مكة فسافر بعد غد فإنه يحنث؛ لأنه عيّن وقتاً، وعليه الكفارة.
وأما إذا لم يُعيّن وقتاً كأن قال: والله لأسافرن إلى مكة ولم يُعيّن وقتاً فقال المؤلف: [وإلا لم يحنث] فلا يكون عليه الكفارة، [حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه] أي: كما لو قال: والله لأضربن زيداً فمات زيد قبل أن يضربه! فهو هنا لم يُعيّن وقتاً، فإذا يئس بموت المحلوف عليه [أو موت الحالف] نفسه قبل أن يفعل، فقد حنث فعليه الكفارة.