قال:[الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما؛ فيُقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته].
هذا فيما يتعلق بالموضِحة وبأدواء الدواب، فعندما تحصل جناية على إنسان أو جناية على دابة، فإنا نكتفي في معرفة الجرح على قول طبيب واحد عند عدم غيره، وكذلك فيما يتعلق في أدواء الدواب بقول بيطار واحد.
قال:[وإن اختلف اثنان قُدّم قول المُثبِت]؛ لأن المثبت معه زيادة علم.
هذا كله تبع كما تقدم للمسألة السابقة في قوله:[ولا يشاركه من لم يحلف]، وذكر هنا أنه يكفي في داء الدابة قول بيطار واحد، وفي داء ابن آدم في موضحة ونحوها يكفي قول طبيب واحد إذا عُدم غيره.