للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم دفع الإنسان عن ماله ومال غيره]

[لا مال نفسه]، مال نفسه لا يجب عليه أن يدفع عنه، وأما مال غيره فيجب مع القدرة إذا ترجحت له السلامة، فيدفع عن مال غيره؛ لأن ماله له أن يبذله مجاناً، وأما مال غيره فلا، ويجب حفظه.

إذاً: عندنا نفس، وعندنا مال، وعندنا أهل وحريم، فأما النفس فيجب أن تدافع عنها إلا في الفتنة، فإذا حصلت فتنة بين المسلمين فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وفي المال لا يجب عليك ذلك، وفي النفس تقدم، وأما العرض فيجب أن تدافع عن عرضك، وأعراض المسلمين كذلك يجب أن تدافع عنها، وأموالهم كذلك يجب أن تدافع عنها إذا ترجحت السلامة.

فإن قيل: لماذا يؤمر بأن يدافع عن مال غيره ولا يؤمر بأن يدافع عن مال نفسه؟ ف

الجواب

أن مال نفسه له أن يبذله، وأما مال غيره فيجب حفظه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً).

قال: [ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك]، والقول الثاني في المسألة -وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وقول في المذهب-: أنه يجب، وهو الراجح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.