وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أن الذي يشرب الدخان مثلاً في بلد الدخان فيها فاش ومنتشر لا نقول برد شهادته كما نقول ذلك في بلد لا يُشتهر فيها شرب الدخان، وقد لا يشربه إلا من هو معروف بالفسق فالمعاصي تختلف من بلد إلى بلد في انتشارها.
وعلى ذلك فكما تقدم أنه من كان معروفاً بالصدق والأمانة فإن شهادته تُقبل؛ لأن الله جل وعلا يقول:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة:٢٨٢].
قال:[ويُعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها].
أن يؤدي الفرائض برواتبها، هذا هو الصلاح في الدين.
وقوله:(برواتبها)، هذا هو المشهور في المذهب قالوا: لأن الذي يترك الرواتب لا تسلم فرائضه، يعني قد يترك فريضة.
والقول الثاني في المذهب وهو الراجح: أنه لا يُشترط أن يؤدي الرواتب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل عن الفرائض ثم قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص؛ قال:(أفلح إن صدق) كما جاء في الصحيحين، ولا يمكن أن نرد شهادة من قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إنه مُفلح.
وعلى ذلك فالصحيح أن الرواتب لا تُشترط إنما يشترط أداء الفرائض، [واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يُدمن على صغيرة].
والكبيرة: هي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وما ترتب عليها لعن أو غضب أو نفي إيمان.
ما ترتب عليها حد في الدنيا كالزنا، أو وعيد في الآخرة كإسبال الثوب خيلاء، أو ترتب عليه لعن كأكل الربا، أو غضب كالذين يبنون المساجد على القبور، أو نفي الإيمان كالزنا والسرقة ففيها حد، وفيها أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن مرتكبها، وكذلك غيرها مما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه بنفي الإيمان أو أنه لا يجد ريح الجنة، فهذا كله يدل على أنه كبيرة، وما دون ذلك فهو صغيرة.
قال:[ولا يُدمن على صغيرة].
يعني: لا يصر على الصغائر؛ لأنها تجتمع على العبد فتهلكه، ولأن المداومة على الصغائر يدل على نوع استهانة بما حرّم الله جل وعلا.