للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كيفية قضاء القرض]

قال: [فإن كان متقوماً فقيمته وقت القرض، وإن كان مثلياً فمثله ما لم يكن معيباً].

القرض إن كان من المثليات يرد مثلياً، المثلي هو الذي له مثل، مثل عشرة آصع من الأرز لها مثل، فهذا يرد لك المثل.

اقترضت هذه المرأة أو هذا الرجل من جاره عشرة آصع من الأرز إلى شهر، فإذا مضى شهر رد له عشرة آصع من الأرز، لأنه مثلي.

وإن كان ليس بمثلي قال: يا فلان إن عندنا وليمة ونحتاج إلى القدور، نريد أن نقترض منك قدوراً -قرضاً استعارة- فقال: نريد قرضاً لأننا قد نتلفها أو قد تفسد، فالقدر متقدم وليس بمثلي، فنقول: كم ثمن القدر يوم القرض، قالوا: إن ثمنه يوم القرض خمسمائة ريال مثلاً، فيرد ذلك إذا حل الأجل.

لأن القدور ليست من المثليات وإنما هي من المقومات.

قوله: (ما لم يكن معيباً).

يعني ما لم يكن فيه عيب، أي: فلا ترد له الأرز وقد ابتل لأن البلل عيب.

قال: [أو فلوساً ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة].

إذا اقترضت فلوساً ثم إن هذه الفلوس حرمها السلطان بأن منع التعامل بها، أو لنفرض أن بلداً انتهت وأصبحت هذه العملة لا قيمة لها، فنقول: رد له القيمة يوم القرض.

اقترض منه مثلاً ألف درهم أو ألف جنيه أو ألف دولار، ثم إن هذه الدولة انتهت فانتهت هذه العملة، نقول: كم كانت قيمتها مثلاً من الذهب في وقت القرض، قال: إن قيمة هذا النقد مثلاً عشرة جرامات من الذهب، فنقول: أعطه عشرة جرامات من الذهب.