للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الشرط الثالث قصد الفعل]

قال: [الثالث: قصد الفعل: وهو أن يُرسل الآلة لقصد الصيد] كما تقدم في الذكاة، فلا بد من القصد، فلو أنه أرسل كلبه لا لصيد وإنما لتعليم فصاد له فإنه لا يحل؛ لأنه لم يقصد الصيد.

قال: [فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد، أو لقصده ولم يره] يعني: يريد الصيد ولكنه لا يرى صيداً، [أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيداً لم يحل]؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسم الله عليه فكل) فلا بد إذاً من القصد ليذكر اسم الله.