هذه النفقة على المملوك، وقد قال عليه الصلاة والسلام:(للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق).
قال:[وتزويجه إن طلب]، لقول الله تعالى:{وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}[النور:٣٢] فإذا طلب أن يزوج زوجناه.
فإن قال السيد: أنا لا أستطيع أن أزوجه، نقول: بعه.
أو قال: أنا أريد عبداً لا زوجة له فنقول: إذاً بعه إما أن تزوجه وإما أن تبيعه، ولا تحبسه.
قال:[وله أن يسافر بعبده المزوج]، لأن هذا لحاجته، [وأن يستخدمه نهاراً] ويتركه ليلاً لزوجته.
قال:[وعليه إعفاف أمته]، إذا كان له أمة فعليه أن يعفها [إما بوطئها] أي: بأن يطأها هو، [أو تزويجها] بأن يزوجها، [أو بيعها]، إذا كان له أمة فلابد أن يعفها بأن يطأها هو أو يبيعها أو يزوجها.