للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبيلا، البكر بالبكر والثيب بالثيب، البكر تجلد وتنفى، والثيب تجلد وترجم».

ثم إن الحديث صار منسوخا بقوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وهذا دليل على أن السنة تنسخ القرآن والعكس صحيح خلافا للإمام الشافعى.

أو أن الآية منسوخة بآية الجلد فى سورة النور وقد رجح الرازى هذا الرأى.

قال قتادة وغيره إن (١) هذه الآية نسخها الله تعالى بالحدود والميراث، وعلى هذا أكثر العلماء.

فالرازى يرى أن آية سورة النساء وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النساء: ١٥] منسوخة بآية سورة النور الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور: ٢] وهذا يعم البكر والثيب، ثم جاءت السنة فنسخت الجلد بالنسبة للثيب في حديث عبادة بن الصامت، ودلت السنة على أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين، ومنسوخ عن الثيبين، ويستدل الرازى على نسخ السنة للقرآن، والقرآن للسنة من هذا المنطلق، مع أنه فى التفسير يميل إلى رأى أبى مسلم إلى عدم نسخ الآية (٢)، وفى المحصول (٣) جعلها دليلا


(١) مكى بن أبى طالب: الإيضاح ١٨١.
(٢) الرازى: التفسير الكبير ٩/ ٢٣٣.
(٣) الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٥٢٠.

<<  <   >  >>