للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المثال الثالث: فى قوله تعالى: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة: ١٠٦].

قال أبو مسلم: النسخ هو الإزالة، والمراد من هذه الآية إزالة القرآن من اللوح المحفوظ، ورد عليه الرازى (١) بقوله إن إزالة أو نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القرآن دون بعضه الآخر، وهذه الآية تختص بالنسخ الواقع فى القرآن الكريم على بعض آياته وليس بجملته.

المثال الرابع: فى قوله تعالى: سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ [البقرة: ١٤٢]. ثم أزالهم الله تعالى عنها بقوله «فول وجهك شطر المسجد الحرام ... ».

قال أبو مسلم: حكم تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الإشكال، ومع العلم إذا كان هناك عدو، ورد عليه الرازى

قال: على (٢) ما ذكر أبو مسلم فلا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات، فالخصوصية التى لها امتاز بيت المقدس عن سائر الجهات قد بطلت بالكلية، فيكون حكم الآية بالنسخ من بيت المقدس إلى البيت الحرام.

المثال الخامس: فى قوله تعالى: وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ [النحل: ١٠١].

والتبديل يشتمل على رفع وإثبات، والمرفوع إما التلاوة وإما


(١) الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٦٤.
(٢) الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٦٥.

<<  <   >  >>