للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإيضاح (١): ظاهرها يدل على جواز الصلاة إلى كل جهة من شرق وغرب وغيره وهو منسوخ عند مالك وأصحابه، بقوله فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فيكون هذا مما نسخ قبل العمل به، قال فى الإيضاح (٢): وللعلماء فى هذه الآية خمسة أقوال:

١ - هى ناسخة للصلاة إلى بيت المقدس وهو قول مجاهد هو والضحاك.

٢ - هى مخصوصة محكمة، نزلت فيمن جهل القبلة.

٣ - محكمة مخصوصة فى صلاة النبى على النجاشى حين صلى عليه واستقبل جهة إلى غير قبلة، فهو خصوص للنبى صلّى الله عليه وسلّم.

٤ - مخصوصة بالدعاء أى ادعوا كيف شئتم مستقبلين أو غير مستقبلين القبلة.

٥ - مخصوصة بصلاة المسافر للنوافل على راحلته يصلى أينما توجهت به راحلته، وهو جار على مذهب مالك وأصحابه.

وقد رجح الرازى أنها ناسخة منسوخة، وناسخها قوله تعالى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وعدّها الرازى من قسم نسخ القرآن للسنة، وليس من نسخ القرآن للقرآن، وهو من نسخ القرآن إلى بدل مماثل حيث إن النسخ فى تحويل قبلة إلى قبله مثلها، فالقضية إذن نسخ قرآن للسنة ثم نسخ قرآن بقرآن وعلى هذا فلا خلاف بين من قال هو نسخ قرآن بقرآن أو قرآن للسنة كما سبق فى البيان والتوضيح.


(١) مكى بن أبى طالب: الإيضاح: ١١٢.
(٢) الصدر نفسه: ١١٣.

<<  <   >  >>