للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١ - (٣١) حدثنا إبراهيمُ بنُ أحمدَ القِرْميسيني: حدثنا سليمانُ بنُ أحمدَ الأصبهانيُّ: حدثنا موسى بنُ عبدِالرحمنِ بنُ مهدي: حدثنا أبي، عن إسرائيلَ، عن منصورٍ، عن شُرحبَيل بنِ السِّمْطِ، عن عُبادةَ بنِ الصامتِ قالَ:

قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «القتلُ في سبيلِ اللهِ شهادةٌ، والطاعونُ شهادةٌ، والبطنُ شهادةٌ، والمرأةُ يقتُلُها ولدُها - يعني النفساءَ - شهادةٌ».

هذا حديثٌ غريبٌ مِن حديثِ منصورٍ عن شرحبيلَ بنِ السِّمْطِ، تفرَّدَ به إسرائيلُ مِن هذه الروايةِ.

<<  <   >  >>