للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمتهمين بالكذب ومَن فَحُش غلطُه. ونَقَل العلائيُّ الاتفاقَ عليه (١).

الثاني: أن يندرج تحت أصلٍ معمولٍ به.

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط.

وقال: هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد. هكذا نقله السيوطي في "تدريب الراوي" (٢).

ثم ابن دقيق العيد ولد سنة ٦٣٥ وتوفي سنة ٧٠٣. وقد مرَّ نقل ابن حجر عند اشتراط الشرطين السابقَين.

وقال الزركشي في مقدمة "الذهب الإبريز" (٣) [ص ١١] بعد أن ذكر جواز العمل بالضعيف: "وههنا أمران: أحدهما: قال أبو الفتح القُشيري ــ هو ابن دقيق العيد ــ حيث قلنا: يُعْمَل بالحديث الضعيف لدخوله تحت العمومات، فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخصّ من تلك العمومات، مثاله: الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب، فإن الحديث فيها ضعيف، فمن أراد فِعْلها وإدراجها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة


(١) نقله السيوطي في "التدريب".
(٢) (١/ ٣٥١).
(٣) كتاب "الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز" للزركشي (٧٩٥) لا يزال مخطوطًا. انظر "الفهرس الشامل- قسم الحديث": (٢/ ٧٩٧). وكلام ابن دقيق العيد في كتابه "إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام": (٢/ ١٥٠ - بحاشية الصنعاني) وقد نقله أيضًا ابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام": (٢/ ٣٩٨ - ٤٠٤).

<<  <   >  >>