للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ص ١٠] فصل

قال الجلال الدواني في كتابه "أنموذج العلوم" (١): "اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية، ثم ذكروا أنه يجوز بل يستحبّ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ... وفيه إشكال؛ لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة". نقله السيد الإمام عبد الرحمن بن سليمان الأهدل في "المنهج السوي" (٢).

أقول: أول من أحفظ عنه الكلام في مسألة العمل بالضعيف في الفضائل صراحةً هو القاضي أبو بكر بن العربي المتوفى سنة ٥٤٣، فإنهم نقلوا عنه أنه أنكر جواز العمل به (٣)، ولعله صاحب العبارة التي حكاها ابن حجر الهيتمي عن بعض المانعين: "إن الفضائل إنما تُتلقّى عن الشارع فإثباتها بما ذكر اخْتِراع عبادة وشَرْعٌ لما لم يأذن به الله" (٤).

ثم الشيخ عز الدين بن عبد السلام، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في شروط جواز العمل بالضعيف ثلاثة شروط (٥):

أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين


(١) (ص ٢) ونقله عنه جمال الدين القاسمي في "قواعد التحديث" (ص ١١٧ - ١١٨).
(٢) (ص).
(٣) انظر "فتح المغيث": (١/ ٣٣٣)، و"تدريب الراوي": (١/ ٣٥١).
(٤) في "الفتح المبين" (ص ٣٦).
(٥) في "تبيين العجب لما ورد في فضل رجب" (ص ٩).

<<  <   >  >>