للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم ذكر طائفة من أسماء المختلفين في ذلك

وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " (١ / ٣٦٩) تعليقا على حديث جابر المتقدم إيراده:

الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة

وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها - كما هو حال كثير من الناس (١) - فقد اختلف الناس في ذلك

ثم نقل - بعد ذلك نبذا من الخلاف - مشهور قول " الجماهير من السلف والخلف - منهم مالك والشافعي - إلى أنه لا يكفر بل يفسق فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن. . . إلخ "

وقال ابن حبان في " صحيحه " (٤ / ٣٢٤) :

أطلق المصطفى صلى الله عليه وسلم اسم الكفر على تارك الصلاة إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده: ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض وإذا


(١) هذا في عصره فكيف اليوم
[٧]
اعتاد ترك الفرائض: أداه ذلك إلى الجحد فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم النهاية التي هي آخر شعب الكفر على البداية التي هي أول شعبها وهي ترك الصلاة
ثم قال رحمه الله مبوبا: " ذكر خبر يدل على صحة ما ذكرنا: أن العرب تطلق اسم المتوقع من الشيء في النهاية على البداية " وبعد إيراده قول النبي صلى الله عليه وسلم: " المراء في القرآن كفر " (١) قال:
إذا مارى المرء في القرآن أداه ذلك - إن لم يعصمه الله - إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه فأطلق صلى الله عليه وسلم اسم الكفر - الذي هو الجحد - على بداية سببه الذي هو المراء
فترك الصلاة شأن كبير وأمر خطير يودي - عياذا بالله - إلى الردة عن الدين واللحوق بالكفار والمشركين
وإذ اختلف العلماء والأئمة في هذه المسألة المهمة: كان الواجب على طلاب العلم التأني والتوقي لا أن يعالجوا كل تارك

<<  <   >  >>