للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال الشارح ابن الأمير (١): وكذا صحَّح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في "العلل" والبيهقي وغير واحدٍ وقفَه. قال المصنِّف: وهو الصواب. انتهى.

وأما قول الشارح بعد ذلك: "قلت: وله حكم الرفع، إذ لا مَسْرحَ للاجتهاد فيه أي في المقادير"، ففيه نظر ظاهر. ومع الإغماض عن ذلك فهو محمولٌ على الإطلاق الثالث، وليس فيه الاقتصار على .... ، وغايةُ ما فيه أن يكون دليلًا على من يقول: لا تكفي الواحدة وترًا وإن سبَقَها شفعٌ بغير نية الوتر، كما في ........ (٢).

وأما حديث عائشة عند الدارقطني، وابن عباس عند ابن حبان (٣)، أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -[أوتَر] بركعةٍ، فهو محمولٌ على الإطلاق الثاني أو الثالث، وكأنه مختصر من أحاديثهما المطولة، كما في الصحيحين (٤) عن عائشة كان يصلِّي من الليل عشر ركعات ويُوتِر بسجدة، وعنها عند مسلم (٥): إحدى عشرة. وحديث ابن عباس عندهما (٦)، وفيه: "فصلَّى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر".

قال في "الفتح" (٧): وظاهره أنه فصلَ بين كل ركعتين، ووقعَ التصريحُ


(١) في "سبل السلام" (٢/ ٨). وانظر "العلل" لابن أبي حاتم (٢/ ٤٢٨ - ٤٣٠) و"علل الدارقطني" (٦/ ٩٥ - ٩٧) و"السنن الكبرى" للبيهقي (٣/ ٢٤).
(٢) مكان النقط كلمات غير واضحة.
(٣) سبق تخريجهما.
(٤) البخاري (١١٤٠) ومسلم (٧٣٨/ ١٢٨).
(٥) رقم (٧٣٦).
(٦) البخاري (٩٩٣) ومسلم (٧٦٣/ ١٨٢).
(٧) (٢/ ٤٨٣).

<<  <   >  >>