للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

فالتميمة - إذًا - ليست خاصة بصورة معينة، بل تشمل أمورا كثيرة وتعم أصنافا عديدة، مثل ما نراه على كثير من أهل زماننا، من تعليقهم أشياء على صدورهم: مثل جلود صغيرة يجعلونها على رقابهم، أو تكون على العضد، أو يربطونها على بطونهم لرفع الأمراض الباطنية: كالإسهال، والقيء، ونحوهما.

ومنهم من يجعل في سيارته رأس دب، أو أرنب، أو غيرها من الأشكال، كحدوة الفرس، أو يعلق خرزات، ومسابح خشبية، ونحو ذلك على المرايا الأمامية للسيارة. ومنهم من يلبس سلسلة فيها شكل عين صغيرة، وبعضهم قد يعلّق على مدخل الباب رأس ذئب، أو غزال، أو يضع على مطرق الباب حدوة فرس، اعتقادا من أصحابها أنها تدفع العين، أو تجلب لهم النفع.

فكل هذه أنواع، وأصناف، وصور للتمائم، أحدثها الناس على اختلاف الأزمان.

لكن من الناس من يقول: إنما أعلق هذه الأشياء للزينة، ولا أستحضر هذه المعاني المحظورة، فهذا يقوله طائفة قليلة من الناس.

فنقول: إن علق التمائم لدفع الضر، واعتقد أنها سبب لذلك: فيكون قد أشرك الشرك الأصغر، وإن علقها للزينة فهو محرم؛ لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر، فدار الأمر - إذًا - على النهي عن التمائم كلها، سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد؛ لأن حاله إن اعتقد أنها سبب: فهو شرك أصغر، وإن لم يعتقد فيكون قد شابه أولئك المشركين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من تشبه بقوم فهو منهم» (١) .


(١) أخرجه أحمد في مسنده (٥١١٤) وابن أبي شيبة في مصنفه (١٩٤٣٧) وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (٦ / ٩٨) .

<<  <   >  >>