للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

قوله - رحمه الله -: (في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: «أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت» (١) .

وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه. والأمر بقطعه؛ لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرة، والنَّعَم، فيعلّقون عليها الأوتار على شكل قلائد، وربما ناطوا بالأوتار أشياء من خرز، أو من شعر، أو نحو ذلك لدفع العين، فهذا نوع من أنواع التمائم. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي: أن قوله: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» ظاهر في النهي عن التمائم، وأن هذا النوع يجب قطعه، وإنما يجب قطعه؟ لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع الضر أو أنه يجلب النفع، وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي.

قوله: (وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» ) ، فهذا الحديث تضمن تأكيدا؛ لأن دخول (إن) على الجملة الخبرية بعدها يفيد تأكيد ما تضمنته.

وقوله هنا: (الرقى) لما دخلت عليها (الألف واللام) أفادت العموم، فهذا الحديث أفاد بعمومه أن كل الرقى من الشرك، وأن كل التمائم من الشرك، وأن كل التولة من الشرك، فتكون هذه الأنواع كلها من الشرك.


(١) تقدم.

<<  <   >  >>