للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

وهذا العموم خص الدليل منه الرقى وحدها، وهو قوله: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا» (١) وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي - عليه الصلاة والسلام -، فدل الدليل - إذًا - على أن العموم هاهنا مخصوص، فليس كل أنواع الرقية شرك، بل بعض أنواع الرقية، وهي: التي اشتملت على شرك، فالعموم هنا مخصوص، وقد خرج منه ما لم يكن فيه شرك وقد جاء الحديث بلفظ: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا» (٢) وفي لفظ آخر قال: «لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك» (٣) أما التمائم فلم يخص الدليل بالجواز منها نوعا دون نوع، فتكون التمائم بكل أنواعها شركا لعدم ورود ما يخصص بعضها؛ إذ لم يستثن الشارع منها شيئا، والأصل بقاء العام على عمومه، والتخصيص يكون بالشرع، ولم يرد هنا، فيبقى على الأصل.

قوله: " والتولة ": التولة كما فسرها الشيخ - رحمه الله -: شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى زوجه، وهو نوع من السحر، ويسمى عند العامة الصرف والعطف، فهو نوع من السحر يصنع فيجلب شيئا، ويدفع شيئا - بحسب اعتقادهم - وهي في الحقيقة نوع من أنواع التمائم لأنها تصنع ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها الرقية الشركية، فيجعل المرأة تحب زوجها، أو يجعل الرجل يحب زوجته، وهذا نوع من أنواع السحر، والسحر شرك بالله - جل وعلا - وكفر عام في كل أنواع التولة، فهي شرك كلها.


(١) تقدم.
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.

<<  <   >  >>