للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

والشيخ - رحمه الله - لم يصدِّر الباب بحكم، فيكون الاستدلال على حكمها مستفاد من هذه الأحاديث.

قوله: (التمائم شيء يعلّق على الأولاد يتقون به العين) : (شيء) هنا شاملة لأي شيء يعلّق دون صفة معينة، وخص بعض العلماء التمائم بما كان متخذا من الخرز، وبعضهم خصة بما كان مصنوعا من الجلد ونحوه، وهذا ليس بجيد، بل التمائم اسم يعم كل ما يعلق لدفع العين واتقاء الضرر، أو لجلب خير نفسي.

ثم قال: (لكن إذا كان المعلّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف) يعني: إذا كان المعلّق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفا؛ ليدفع العين، أو علّق على صدره شيئا كسورة الإخلاص، أو آية الكرسي، ليدفع العين، أو ليدفع الضرر عنه، فهذا من حيث التعليق يسمى تميمة، فهل هذه التميمة جائزة أو غير جائزة؟ قال الشيخ - رحمه الله -: إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف، فجوزها، ورخّص فيها بعض السلف، ويعني ببعض السلف: بعض كبار الصحابة، ومال إلى هذا القول بعض أهل العلم الكبار، وبعضهم لم يرخّص فيها كابن مسعود رضي الله عنه، وكأصحاب ابن مسعود الكبار، منهم: إبراهيم النخعي، وعلقمة، وعبيدة، والربيع بن خثيم، والأسود، وأصحاب ابن مسعود جميعا، فالحاصل: أن السلف اختلفوا في ذلك، ومن المعلوم أن القاعدة: أن السلف إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل، والدليل قد دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنها، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: «من تعلّق

<<  <   >  >>