للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

بقي في تتمة الباب: ما رواه أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه» (١) هذا الحديث وارد في " باب ما جاء في الرقى والتمائم " وفيه ذكر تقلّد الوتر وأن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء ممن تقلد وترا، وقد تقدم في أول الباب حديث أبي بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا: «أن لا يبقين في عنق بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت» ، وهذا الحديث في معناه.

وقوله: في هذا الحديث: «تقلد وترا» فيه تقييد بالوتر، وهذا له مفهوم، وهو أن النهي ليس راجعا إلى القلادة من حيث هي بل إلى القلادة التي يُعتقد فيها أنها تدفع العين، وخص الوتر منها هنا؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يقلدون الأوتار، وينوطون بها بعض الخرق، أو بعض الشعر، أو بعض العظام، لكي تدفع العين عن الأبعرة، وأما مجرد التقليد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هديه وأيضا فتلت له القلائد، وعلق القلائد لبيان أن ما أرسله إلى مكة هدي.

فالتقليد هنا خُص بالوتر؛ فيقال: القلادة التي تجعل على الحيوان أو على غيره إذا كانت مما يُعتقد فيها، أو يختص بها أهل الاعتقادات: فإنه يُنهى عنها ولهذا قيدها في حديث أبي بشير الأول بقوله: «لا يبقين في رقبة بعير


(١) تقدم.

<<  <   >  >>