للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

قلادة من وتر» (١) و (مِن) ها هنا بيانية، وكذلك هنا قال: «أو تقلد وترا» وهذا واضح المعنى في أنه جعل الوتر الذي قُلد تميمة.

وقوله في هذا الحديث: «فإن محمدا بريء منه» : هذا من الألفاظ التي تدل على أن هذا الفعل من الكبائر؛ لأن مما يستدل به على كون الفعل، أو القول، من الكبائر: أن يقال عن مرتكبه: الله ورسوله منه بريئان، أو يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه؛ لأن ذلك يدل على عظم المعصية، وأن الشرك الأصغر من الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر، والكبائر العملية - التي ليس معها اعتقاد - كالزنا والسرقة، وشرب الخمر: هي من حيث جنس المحرم والكبيرة أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر؛ ولهذا نقول: إن جنس الشرك الأصغر كاتخاذ التمائم، أو نحو ذلك هذا جنسه أعظم من حيث الذنب والكبيرة من جنس الكبائر العملية التي لا يصحب فاعلها حين فِعلها اعتقاد، كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وما أشبه ذلك. قوله: (وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة ") (٢) يعني كان كتحرير رقبة، وهذا فيه فضيلة قطع التمائم وذلك لأنها شرك بالله - جل وعلا -، والشرك الأصغر مدخل للنار، وفاعله متوعد بالنار؛ كما في قوله - جل وعلا - {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨] [النساء: ٤٨، ١١٦] ونحو قوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا


(١) تقدم.
(٢) تقدم.

<<  <   >  >>